فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 617

حكم قول المرأة لزوجها:(أنت حرام علي إذا لم تفعل كذا)

السؤالامرأة تقول لزوجها: إن لم تحول من البيت الذي أنت فيه فأنت حرام عليَّ, فاتضح فيما بعد أنه أسكنها في منزل ليس المنزل المقصود, وحتى الآن لم يدخل عليها؟ الشيخ: لا, خلِّه يدخل عليها.

السائل: ولا مانع؟ الشيخ: ولا مانع، وهي تكفِّر كفارة يمين.

السائل: اسمها: كفارة اليمين؟ الشيخ: هي عليها كفارة يمين.

السائل: جزاك الله خيرًا يا شيخ! الشيخ: فهو يدخل عليها ولا عليه شيء.

السائل: ولا عليه شيء؟ الشيخ: نعم.

السائل: الله يبارك فيك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت