فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 617

السؤالإذا شرع الرجل في صلاة فريضة ثم قطعها لغير عذر، وبعد خروج الوقت أراد أن يقضيها فهل له القضاء لأنه قد شرع فيها ثم قطعها كما ذكرنا في الصيام أم لا؟

الجوابلا.

لا يجوز، بل هو آثم لكونه شرع ثم قطع، وأما في الصيام فلا يمكن أن يقضيها في نفس الوقت، لأن الصيام شهر، كل يوم له عبادة، فلابد أن يقضي ومثل هذا نقول له: لما قطعتها اقضها في الوقت لا بأس لكن بعد وقتها لا، والفرق ظاهر، الصلاة وقتها واسع، إذا قدرنا أنه صلى أول الوقت ثم قطعها نقول: اقضها لأن الوقت باق، مع أن الصيام -أيضًا- يقضيه، انتبه الصيام إذا قطعه يقضيه حتى ولو كان عمدًا، لكن إذا تركه ولم يصم أصلًا فهذا لا يقبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت