فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 617

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: هناك شخص حَجَّ، فيجوز أن يوكِّل أول مرة؟ الشيخ: يوكِّل فيماذا؟ السائل: يوكِّل على الرمي، أطال الله عمرك.

الشيخ: لا يجوز للحاج أن يوكل على أي شيء من النسك لا على الرمي ولا غيره, سواء فريضة أو غير فريضة, قال تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196] والرمي من الحج.

السائل: وإذا كان عاجزًا؟ الشيخ: أما إذا كان عاجزًا فإنه يوكل من يرمي عنه ولا حرج عليه سواء في الفريضة أو في النافلة؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت