السؤالما هو الضابط في مدة الإقامة التي يترخص فيها المسافر بأحكام السفر، وهل هناك دليل على تحديدها بأربعة أيام؟
الجوابليس هناك ضابط فيه ما دام الإنسان باقٍ في هذا المكان لغرض إذا انتهى رجع إلى بلده، فهو مسافر ولا له مدة، والتحديد بأربعة أيام لا دليل عليه، نعم ولو طال، شهرًا شهرين ثلاثة سنة سنتين ثلاثًا أربعًا، ما دام أنه لغرض إذا انتهى رجع.