فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 617

السؤالعلى قولنا بجواز السؤال عند آيات الرحمة والاستعاذة عند آيات العذاب دون الاستحباب في الفريضة، فهل يؤجر من دعا فيها لكون الدعاء مندوبًا إليه مطلقًا، وقد أتى هنا بعبادة والعبادة مما يثاب عليها العبد؟ أفيدونا.

الجوابإذا قلنا مباح، يعني أنه لا بأس به، فلا ينهى عنه ولا يقال: إنه بدعة، ولكن لا يقال: إنه سنة كما يكون في النفل، ومنع قولنا: إنه سنة لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكروا ذلك، وإلا فقد يقول قائل: ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فكون الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكروه يدل على أنه لا يفعله، لكن من فعله فلا بأس.

السائل: هل يثاب؟ الشيخ: يثاب على نيته؛ لأن الدعاء عبادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت