السؤالأشكل علي قولكم بتحريم الوصية للوالد أو لأجنبي لأكثر من الثلث، ولو أجاز الورثة استدلالًا بحديث سعد في مرضه، وقولكم بجواز إجازة الورثة في مرض الموت المخوف، مع أن حديث سعد في مرض مخوف ما هو الإشكال؟
الجوابإذا انتقل الملك إلى الورثة فهم أحرار، لكن ربما إذا أوصى الإنسان بزائد على الثلث وانتقل المال إلى الورثة ربما يوافق بعضهم حياءً وخجلًا والذي يوافق حياءً وخجلًا لا يعتبر قويًا.