فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 617

السؤالمس المرأة على مذهب الشافعي ينقض الوضوء، والقول الذي رجحتموه أنه لا ينقض، ولأن قومنا على المذهب الشافعي فإنهم إذا رأوا الرجل يمس المرأة ويصلي بدون وضوء من هذا فإنهم ينكرون عليه، فهل للإمام الشافعي رحمه الله أدلة غير ظاهر الآية؟ وهل الاحتياط أن يوافق الإنسان مذهبه في هذه المسألة؟

الجوابالذي أرى أن الاحتياط اتباع السنة، فهذا هو الاحتياط، إلا إذا اشتبهت الأمور، إذا اشتبهت الأمور يحتار، لكن إذا كان فيه تشويش فكونه يتوضأ إزالة للتشويش، وعلى الأقل نقول: يكون تجديدًا إذا كان قد صلى بالوضوء الذي قبله فهذا طيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت