فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 617

السؤالقسم أبي قبل أن يموت ما يملك على ورثته بأن كتب ذلك التقسيم في وصية تنفذ بعد موته، فهل تكون هذه موافقة للشرع وهل يصح تنفيذها؟

الجوابإذا أوصى الميت للورثة كل بقدر ميراثه مشاعًا فلا بأس، يعني: مثلًا له ثلاثة أولاد قال: أوصيت لابني الأكبر بالثلث، ولابني الأوسط بالثلث، ولابني الأصغر بالثلث هذا ما فيه بأس، وإن أوصى بشيء معين قال: لابني -مثلًا- هذا البيت الأكبر، وللأوسط هذا البيت، وللصغير هذا البيت فالوصية لا تصح إلا برضاهم؛ لأنه ليس له أن يعين شيئًا معينًا للورثة (لا وصية لوارث) وإن أوصى لأحدهم دون الآخر فهذا أشد وهو حرام -أيضًا-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت