فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 617

السؤالإذا كان الإنسان يقيم في مكة وهو في حكم المسافر، هل الأولى أن يصلي رواتب الظهر والمغرب والعشاء أم الأفضل تركها؟

الجوابالأفضل للإنسان المسافر حقيقة أو حكمًا ألا يتطوع براتبة الظهر والمغرب والعشاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع بذلك في حجه، أما غير هذه الثلاث من التطوع فإنه يفعله ولا حرج عليه، كسنة الضحى وصلاة الليل، والوتر وسنة الفجر، وغير ذلك من النوافل، لكن راتبة الظهر والمغرب والعشاء لا تفعل في حال السفر سواء كان حقيقة كما لو كان في البر، أو حكمًا كما لو كان مقيمًا ينتظر الحج ثم إذا حج رجع إلى بلده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت