فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 353

يريدُ (1) القلبَ.

5 -وفيهِ من الفِقهِ: جوازُ تحدُّثِ الرجلِ معَ إحدى (2) زوجاتِه، ومجالسَتِها في يومِ الأخرى، ومحادثتِه إيَّاها؛ لقولِ عائشةَ - رضي الله عنها: قال لِي رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وقد اجتمعَ عندَه نساؤُه. وفي الروايةِ الأخرى: دخلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وعندِي بعضُ نِسَائِه، فالظَّاهرُ أنَّه في بيتِهَا، وقد رُوِي عنه في «الصَّحيحِ» (3) : أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا صلَّى العصرَ، يدخلُ على نِسائِه، فيَدْنُو من إحدَاهِنَّ.

وأنَّهُنَّ كُنَّ يَجتمِعْنَ عِندَ الَّتِي هُوَ يومُهَا (4) .

وقد اختَلفَ العلماءُ في هذَا، فأجازَهُ بعضُهم، وقال مالكٌ- في كتابِ

(1) في المطبوع: «يرير» .

(2) في (ت) ، (ك) : «أحد» .

(3) أخرجه البخاري (5216) .

(4) أخرجه مسلم (1462/ 46) من حديث أَنَسٍ - رضي الله عنه -، قال: كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ، لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا في تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ في بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا ... الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت