فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 353

أحمدُ بنُ شُعيبٍ (1) ،

ثنا محمَّدُ بنُ سَلَمَةَ، ثنا ابنُ وَهْبٍ، أخبرنِي مُعاوِيةُ بنُ صالحٍ، قال: سمعتُ يحيى بنَ جَابِرٍ، يحدِّثُ عن المِقدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا وِعَاءٌ شَرَّ مِنْ بَطْنٍ» ، وفي غيرِ هذه الرِّوايةِ: «مَا مَلَأَ ابنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ المُسْلِمِ أَكَلَاتٌ - وفي غيرِ هذِه الرِّوايةِ: / لُقَيْماتٌ- يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فِإنْ كَانَ لَا مَحَالةَ؛ فثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وثُلُثٌ لِشرابِهِ، وثُلُثٌ لِنَفَسِهِ» (2) .

ويُروَى عن بعضِ الحكماءِ مثلُه، وقال: ودَعْ الثُّلُثَ للتَفَكُّرِ (3) . إشارةً لقولِهم: البِطْنَةُ تُذْهِبُ الفِطْنَةِ (4) .

ويُروَى عن لُقمانَ: أنَّه قال لابنِهِ: لَا تأكلْ شبَعًا فوقَ شبَعٍ؛ فإنَّك أنْ تقذِفَهُ للكلبِ خيرٌ لكَ مِنْ أنْ تأكُلَهُ (5) .

(1) «السنن الكبرى» (6739) ، وإسناده صحيح ..

(2) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (603) ، والمعافى في «الزهد» (225) ، وابن ماجه (3349) ، وأحمد (17186) ، والترمذي (2380) ، وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (350) ، وفي «الجوع» (1) ، والنسائي في «الكبرى» (6737، 6738، 6739) ، والطبري في «تهذيب الآثار» (1036، 1037) ، وابن حبان (674، 5236) ، والطبراني في «الكبير» (20/ 272) رقم (644) ، (20/ 273) رقم (645، 646) ، (20/ 279) رقم (662) ، وفي «مسند الشاميين» (1116، 1375، 1376، 1946) ، والحاكم (4/ 121، 331) ، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1340، 1341) ، والبيهقي في «الشعب» (5261، 5262، 5263) ، وفي «الآداب» (463) ، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (2/ 208 - 209) .

(3) نسب هذا القول للحسن البصري؛ ينظر: «البخلاء» للجاحظ (2/ 21) .

(4) نسب هذا القول لعمرو بن العاص - رضي الله عنه -؛ ينظر: «البيان والتبيين» (2/ 81) ، و «العقد الفريد» (3/ 15) ، و «التمثيل والمحاضرة» (ص: 180) ، و «المستقصى في أمثال العرب» (1/ 304) .

(5) ينظر: «نثر الدر في المحاضرات» (7/ 12) ، و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت