فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 449

وَشَرْعًا:

-بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ حَدَثٌ كَاسْمِ الجَنَابَةِ هُوَ: مَانِعِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ بِسَبَبِ الدَّمِ المَذكُورِ عَمَّا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ كَالصَّلاةِ وَالتِّلاوَةِ، وَعَنِ الصَّوْمِ، وَدُخُولِ المَسْجِدِ، وَالقُرْبَانِ.

-وَ [بِنَاءً] عَلَى أَنَّهُ خَبَثٌ: هُوَ (دَمٌ صَادرٌ مِنْ رَحِمٍ) أَيْ: بَيْتِ مَنْبِتِ الوَلَدِ وَوِعَائِهِ،"قَامُوس" (1) . احْتَرَزَ بِهِ:

[1] عَن الاسْتِحَاضَةِ؛ لِأَنَّهَا دَمُ عِرْقٍ انْفَجَرَ لا دَمُ رَحِمٍ.

[2] وَعَنْ دَمِ الرُّعَافِ وَالجُرْحِ.

[3] وَعَمَّا يَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَلا يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا وَأَنْ تَغْتَسَلَ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ كَمَا فِي"الخُلاصَةِ" (2) وَغَيْرِهَا، وَسَيَأْتِي (3) .

[4] وَعَمَّا تَرَاهُ الصَّغِيرَةُ وَهِيَ مَنْ لَمْ يَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ عَلَى المُعْتَمَدِ.

(1) القاموس: مادة / رحم / صـ 1111.

(2) الخلاصة: كتاب الحيض: الفصل الأول في المقدمة، 231:1.

(3) هذه الإحالة هنا إلى ما سيأتي غير صحيحة؛ لأنه لم يأت شيء ما يتصل بها حتى تصح الإحالة إليه، ولعلها خطأ في الطباعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت