فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 449

آخِرَ العَشَرَةِ بِالغُسْلِ. وَلَمْ يَذْكُرْ إِضْلالَ العَشَرَةِ فِي مِثْلِهَا؛ لِأَنَّهُ لا يُتَصَوَّرُ.

[حُكْمُ الإضْلالِ في العَدَدِ]

ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْإِضْلالِ بِالعَدَدِ مَعَ العِلْمِ بِالمَكَانِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ) بِأَنْ كَانَتْ لا تَدْرِي عَدَدَ أَيَّامِهَا لَكِنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ مِنَ الحَيْضِ عِنْدَ انْسِلاخِ آخِرِ الشَّهْرِ (فَأَتَتْ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ"فَإِلى"؛ أَيْ: فَتُصَلِّي إِلَى (العِشْرِينَ فِي طُهْرٍ بِيَقِينٍ) وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا؛ لِأَنَّ الحَيْضَ لا يَزِيدُ عَلَى عَشَرَةٍ.

(ثُمَّ فِي سَبْعَةٍ بَعْدَ العِشْرِينَ تُصَلِّي بِالوُضُوءِ) أَيْضًا لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ (لِلشَّكِّ فِي الدُّخُولِ) فِي الحَيْضِ؛ لِأَنَّهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ هَذِهِ السَّبْعَةِ مُتَرَدِّدةٌ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالدُّخُولِ فِي الحَيْضِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّ حَيْضَهَا الثَّلاثَةُ البَاقِيَةُ فَقَطْ، أَوْ مَعَ شَيْءٍ مِمَّا قَبْلَهَا، أَوْ جَمِيعُ العَشَرَةِ (وَتَتْرُكُ الصَّلاةَ فِي الثَّلاثَةِ الأَخِيرَةِ لِلتَّيَقُّنِ بِالحَيْضِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ) «غُسْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ وَقْتَ الخُرُوجِ مِنَ الحَيْضِ مَعْلُومٌ لَهَا وَهُوَ عِنْدَ انْسِلاخِ الشَّهْرِ» ،"تَاتَارْخَانِيَّةِ" (1) .

(1) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 382:1 - 383.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت