فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 449

[كَيْفِيَّةُ قَضاءِ الفائِتَةِ]

(وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهَا) صَلاةٌ (فَائِتَةٌ فَقَضَتْهَا فَعَلَيْهَا إعَادَتُهَا بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ) مِنْ يَوْمِ القَضَاءِ (قَبْلَ أَنْ تَزِيدَ) المُدَّةُ (عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعُودَ حَيْضُهَا بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ.

[أَحْكامُ الصَّوْمِ]

(وَ) أَمَّا حُكْمُ الصَّوْمِ فَإِنَّهَا (لا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ أَصْلًا) لِاحْتِمَالِ طَهَارَتِهَا كُلَّ يَوْمٍ. (ثُمَّ) لَهَا حَالاتٌ:

-لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، أَوْ لا.

-وَعَلَى كُلٍّ إِمَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ أَوْ لا تَعْلَمَ.

-وَعَلَى كُلٍّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ كَامِلًا أَوْ نَاقِصًا.

-وَعَلَى كُلٍّ إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ مَوْصُولًا أَوْ مَفْصُولًا.

فَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت