فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 449

(كَمَا فِي البُلُوغِ وَالإِسْلامِ) فَإِنَّ الصَّبِيَّ لَوْ بَلَغَ وَالكَافِرَ لَوْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ الوَقْتِ - وَبَقِيَ مِنْهُ قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ - وَجَبَ الفَرْضُ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا. وَقِيلَ: قَدْرُ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الأَدَاءُ. وَعَلَى هَذَا المَجْنُونُ لَوْ أَفَاقَ، وَالمُسَافِرُ لَوْ أَقَامَ، وَالمُقِيمُ لَوْ سَافَرَ. وَلَوْ حَاضَتْ أَوْ جُنَّ فِي آخِرِ الوَقْتِ سَقَطَ الفَرْضُ. وَتَمَامُهُ فِي"التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (1) فِي الفَصْلِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ كِتَابِ الصَّلاةِ.

[أَحْكامُ الانْقِطاعِ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

(وَإِنِ انْقَطَعَ) حَقِيقَةً (قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ فِيهِمَا(2) وَلَمْ يَنْقُصْ عَنِ العَادَةِ فِي المُعْتَادَةِ كَمَا يَأْتِي. (فَهِيَ) أَيْ: المَرْأَةُ:

- (إِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً تَطْهُرْ بِمُجَرَّدِ انْقِطَاعِ الدَّمِ) فَلِلزَّوْجِ المُسْلِمِ وَطْؤُهَا فِي الحَالِ لِعَدَمِ خِطَابِهَا بِالاغْتِسَالِ.

- (وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً) فَحُكْمُهَا فِي حَقِّ الصَّلاةِ أَنَّهَا يَلْزَمُهَا القَضَاءُ إِنْ بَقِيَ مِنَ الوَقْتِ قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ وَقَدْرُ الغُسْلِ، أَوِ التَّيَمُّمِ

(1) التاتارخانية: كتاب الصلاة: الفصل التاسع عشر: 752:1 - 754.

(2) أي: في الحيض والنفاس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت