فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 449

وَفِي بَعْضِ هَذِهِ المَسَائِلِ خِلافٌ وَبَسْطُهَا يُعْلَمُ مِنَ المُطَوَّلاتِ. وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ ظَهَرَ أَنَّ المُصَنِّفَ لَمْ يَسْتَوْفِ التَّمْثِيلَ لِجَمِيعِ الصُّوَرِ فَتَدَبَّرْ.

[بَدْءُ المُعْتادَةِ وَخَتْمُها بِالطُّهْرِ]

(فَيَجُوزُ بَدْءُ المُعْتَادَةِ وَخَتْمُهَا بِالطُّهْرِ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَا عُلِمَ مِنَ القَاعِدَةِ وَالتَّمْثِيلِ، كَالمِثَالِ الرَّابِعِ مِنْ أَمْثِلَةِ الحَيْضِ (1) . وَقَيَّدَ بِالمُعْتَادَةِ؛ لِأَنَّ المُبْتَدَأَةَ لا يَجُوزُ بَدْؤُهَا بِالطُّهْرِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ الفَصْلِ (2) . وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَيْضًا كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي (3) . وَاللهُ تَعَالَى أعْلَمُ.

(1) وهو قوله"أو رأت خمسة دمًا، وأربعة وخمسين طهرًا، ويومًا دمًا، وأربعة عشر طهرًا، ويومًا دمًا".

(2) في أحكام المبتدأة.

(3) النوع الثاني من المقدمة: أحكام الطهر الناقص عند الإمام وأبي يوسف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت