فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 449

"بَدَائِع" (1) . وَفِي"الخَانِيَةِ" (2) : «وَلا بَأْسَ بِتَرْكِهِ. وَاخْتُلِفَ فِي الحَائِضِ، قِيلَ: كَالجُنَبِ، وَقِيلَ: لا يُسْتَحَبُّ لَهَا؛ لِأَنَّ الغَسْلَ لا يُزِيلُ نَجَاسَةَ الحَيْضِ عَنْ فَمِهَا وَيَدِهَا» . انْتَهَى. (وَيَجُوزُ خُرُوجُهُ لِحَوَائِجِهِ) قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ،"تَاتَارْخَانِيَّةِ" (3) .

[حُكْمُ الحَدَثِ الأَصْغَرِ]

(وَأَمَّا حُكْمُ الحَدَثِ فَثَلاثَةٌ) :

(الأَوَّلُ) : (حُرْمَةُ الصَّلاةِ وَالسَّجْدَةِ مُطْلَقًا) وَاجِبَتَينِ، أَوْ لا.

(وَالثَّانِي) : (حُرْمَةُ مَسِّ مَا فِيهِ آيَةٌ تَامَّةٌ) وَلَوْ بِغَيْرِ أَعضَاءِ الوُضُوءِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ (وَكُتُبِ التَّفْسِيرِ؛ وَلَوْ بَعْدَ غَسْلِ اليَدِ. وَلَكِنْ يَجُوزُ) لِلمُكَلَّفِ المُتَطَهِّرِ (دَفْعُ المُصْحَفِ إِلَى الصِّبْيَانِ) «وَإِنْ كَانُوا مُحْدِثِينَ؛ لِأَنَّ فِي المَنْعِ تَضِييعَ حِفْظِ القُرْآنِ، وَفِي الأَمْرِ بِالتَّطْهِيرِ حَرَجًا بِهِمْ. فَلا يَأْثَمُ الدَّافِعُ كَمَا يِأْثَمُ بِإِلْبَاسِ الصَّغِيرِ الحَرِيرَ، وَسَقْيِهِ الخَمْرَ، وَتَوْجِيهِهِ إِلَى القِبْلَةِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ» ،"فَتْح" (4) .

(1) بدائع الصنائع: كتاب الطهارة: مطلب: الأحكام المتعلقة بالجنابة، 152:1.

(2) الخانية: كتاب الطهارة: فصل فيما يوجب الغسل، 46:1.

(3) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل الثالث في الغسل، 163:1.

(4) فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 169:1 - 170 بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت