فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 449

أَيْ: الكُرْسُفُ (وَهُوَ طَرِيٌّ، وَلا يُعْتَبَرُ التَّغَيُّرُ) إِلَى لَوْنٍ آخَرٍ (بَعْدَ ذَلِكَ) كَمَا لَوْ رَأَتْ بَيَاضًا فَاصْفَرَّ بَعْدَ اليُبْسِ أَوْ بِالعَكْسِ (1) ، اعْتُبِرَ مَا كَانَ قَبْلَ التَّغَيُّرِ.

[أَحْكامُ الكُرْسُفِ]

(وَأَمَّا الكُرْسُفُ) بِضَمِّ الكَافِ وَالسِّينِ المُهْمَلَةِ بَيْنَهُمَا رَاءٌ سَاكِنَةٌ: القُطْنُ. وَفِي اصْطِلاحِ الفُقَهَاءِ: مَا يُوضَعُ عَلَى فَمِ الفَرْجِ.

(فَسُنَّةٌ) أَيْ: اسْتُحِبَّ وَضْعُهُ كَمَا فِي"الفَتْحِ" (2) وَ"شَرْحِ الوِقَايَةِ" (3) .

- (لِلْبِكْرِ) أَيْ: مَنْ لَمْ تَزُلْ عُذْرَتُهَا (عِنْدَ الحَيْضِ فَقَطْ) أَيْ: دُونَ حَالَةِ الطُّهْرِ.

- (وَلِلثَّيِّبِ) مَنْ زَالَتْ بَكارَتُهَا (مُطْلَقًا) «لِأَنَّهَا لا تَأْمَنُ عَنْ خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْهَا فَتَحْتَاطُ فِي ذَلِكَ خُصُوصًا فِي حالَةِ الصَّلاةِ، بِخِلافِ البِكْرِ» ، كَمَا فِي"المُحِيطِ" (4) .

(1) بأن رأت المرأة حمرة أو صفرة فابيضت باليبس.

(2) فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 161:1.

(3) شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، 27:1.

(4) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 242:1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت