وَأَمَّا الأُوْلَى: فَعَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ، إِمَّا أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ:
[1] مِنْ أَوَّلِ مَا بَلَغَتْ.
[2] أَوْ بَعْدَمَا رَأَتْ دَمًا وَطُهْرًا صَحِيحَيْنِ.
[3] أَوْ [بَعْدَمَا رَأَتْ دَمًا وَطُهْرًا] فَاسِدَيْنِ.
[4] [أَوْ بَعْدَمَا رَأَتْ دَمًا صَحِيحًا وَطُهْرًا فَاسِدًا] ، وَلا يُتَصَوَّرُ عَكْسُهُ فِي المُبْتَدَأَةِ.
(فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ الاسْتِمْرَارِ عَشَرَةٌ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ) كَمَا فِي المُتُونِ وَغَيْرِهَا (1) خِلافًا لِمَا فِي"إِمْدَادِ الفَتَّاحِ" (2) مِنْ أَنَّ طُهْرَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي عَامَّةِ الكُتُبِ فَتَنَبَّهْ. (ثُمَّ ذَلِكَ دَأْبُهَا) .
(وَنِفَاسُهَا أَرْبَعُونَ ثُمَّ عِشْرُونَ طُهْرُهَا، إِذْ لا يَتَوَالَى نِفَاسٌ وَحَيْضٌ) بَلْ لا بُدَّ مِنْ طُهْرٍ تَامٍّ بَيْنَهُمَا كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي المُقَدِّمَةِ (ثُمَّ عَشَرَةٌ حَيْضُهَا، ثُمَّ ذَلِكَ دَأْبُهَا) .
(1) قد يقال: قد ثبت أن أقل الطهر خمسة عشر فمن أين علم أن ما زاد على خمسة عشر طهر لا حيض؟ ويُرَدُّ على ذلك: بأن هذا بناء على الغالب؛ لأن الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة.
(2) إمداد الفتاح: كتاب الطهارة: باب الحيض والنفاس والاستحاضة، صـ 139.