فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 449

يَطْلُعَ الفَجْرُ، إِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ أَوْ تَتَيَمَّمْ فَتُصَلِّي) الشَّرْطِيَّةُ (1) قَيْدٌ لِلصُّوَرَتَيْنِ (2) (إِلَّا أَنْ يَتِمَّ أَكْثَرُ المُدَّةِ) أَيْ: مُدَّةِ الحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ (قَبْلَهُمَا) أَيْ: قَبْلَ الغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ فَإِنَّهُ بَعْدَ تَمَامِ أَكْثَرِ المُدَّةِ يَحِلُّ الوَطْءُ بِلا شَرْطٍ كَمَا مَرَّ.

(هَذَا) المَذْكُورُ مِنَ الأَحْكَامِ (فِي المُبْتَدَأَةِ وَ) كَذَا فِي (المُعْتَادَةِ إِذَا انْقَطَعَ) دَمُهَا (فِي) أَيَّامِ (عَادَتِهَا أَوْ بَعْدَهَا) قَبْلَ تَمَامِ أَكْثَرِ المُدَّةِ.

[أَحْكامُ انْقِطاعِ الدَّمِ قَبْلَ تَمامِ العادَةِ]

(وَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ قَبْلَهَا) أَيْ: قَبْلَ العَادَةِ وَفَوْقَ الثَّلاثِ (فَهِيَ فِي حَقَّ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ كَذَلِكَ) حَتَّى لَوِ انْقَطَعَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الصَّلاةِ أَوْ لَيْلَةِ الصَّوْمِ قَدْرُ مَا يَسَعُ الغُسْلَ وَالتَّحْرِيمَةَ وَجَبَا (3) ، وَإِلَّا فَلا.

(وَأَمَّا الوَطْءُ فَلا يَجُوزُ حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا) «وَإِنِ اغْتَسَلَتْ؛ لِأَنَّ العَوْدَ فِي العَادَةِ غَالِبٌ فَكَانَ الاحْتِيَاطُ فِي الاجْتِنَابِ» ، هِدَايَة (4) .

(1) أي"إن"الشرطية في قوله:"إن لم تغتسل أو تتيمم فتصلي".

(2) صورة الانقطاع قبيل طلوع الشمس، وصورة الانقطاع قبيل العشاء.

(3) أي: الصلاة والصيام.

(4) الهداية: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 40:1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت