فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 449

(حَتَّى لَوْ كَانَ حَيْضُهَا) المُعْتَادُ لَهَا (عَشَرَةً فَحَاضَتْ ثَلاثَةً وَطَهُرَتْ سِتَّةً لا يَحِلُّ وَطْؤُهَا) مَا لَمْ تَمْضِ العَادَةُ. نَعَمْ، لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الحَيْضَةُ هِيَ الثَّالَثَةَ مِنَ العِدَّةِ انْقَطَعَتِ الرَّجْعَةُ، وَلا تَتَزَوَّجُ بِآخَرَ احْتِيَاطًا (1) ، وَتَمَامُهُ فِي"البَحْرِ" (2) .

(وَكَذَا النِّفَاسُ) حَتَّى لَوْ كَانَت عَادَتُهَا فِيهِ أَرْبَعِينَ فَرَأَتْ عِشْرِينَ وَطَهُرَتْ تِسْعَةَ عَشَرَ لا يَحِلُّ وَطْؤُهَا قَبْلَ تَمَامِ العَادَةِ.

(ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ) كُلَّمَا رَأَتِ الدَّمَ تَتْرُكُ الصَّلاةَ، مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ مُعْتَادَةً، كَمَا سَيَأْتِي فِي الفَصْلِ السَّادِسِ. وَ (كُلَّمَا انْقَطَعَ دَمُهَا فِي الحَيْضِ قَبْلَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) تُصَلِّي لَكِنْ (تَنْتَظِرُ إِلَى آخِرِ الوَقْتِ) أَيْ: المُسْتَحَبِّ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ (وُجُوبًا) .

فِي الفَتَاوَى: الحَائِضُ إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ تَنْتَظِرُ إِلَى آخِرِ الوَقْتِ المُسْتَحَبِّ دُونَ المَكْرُوهِ، نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي"الْأَصْلِ"، قَالَ: «إِذَا انْقَطَعَ فِي وَقْتِ العِشَاءِ تُؤَخِّرُ إِلَى وَقْتٍ يُمْكِنُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِيهِ وَتُصَلِّيَ

(1) أي: لا يدخل بها، وإلا فالعقد صحيح إن لم تر بعده الدم.

(2) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 215:1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت