فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 449

[الأُصُولُ وَالقَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ فِي الطُّهْرِ]

[أَقَلُّ مُدَّةِ الطُّهْرِ]

(وَأَقَلُّ الطُّهْرِ) المَذْكُورِ (1) مُخْتَلِفٌ:

-فَهُوَ (فِي حَقِّ النِّفَاسَيْنِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ) لِأَنَّهُ أَدْنَى مُدَّةِ الحَمْلِ، فَلَوْ فَصَلَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ كَانَا تَوْأَمَيْنِ، وَالنِّفَاسُ مِنَ الأَوَّلِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي.

- (وَفِي) حَقِّ (غَيْرِهِمَا) مِنْ حَيْضَيْنِ أَوْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ (خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) «وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَالثَّانِي اسْتِحَاضَةٌ» ، مُصَنِّف (2) .

فَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ الطُّهْرُ التَّامُّ بَيْنَ دَمَيْنِ (فَالدَّمَانِ المُحِيطَانِ بِهِ حَيْضَانِ) «وَكَذَا الحُكْمُ فِي الأَكْثَرِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى» ، مُصَنِّف (3) ؛ أَيْ: الأَكْثَرِ مِنْ طُهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ.

- (إِنْ بَلَغَ كُلٌّ(4) نِصَابًا) ثَلاثَةً أَوْ أَكْثَرَ (وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ) .

(1) أي: في التنبية السابق، وهو الطهر التام الفاصل بين الدمين.

(2) كذا على هامش المخطوطة"أ".

(3) كذا على هامش المخطوطة"أ".

(4) أي: كل من الدمين المحيطين بالطهر التام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت