فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 449

مِنْ ذَلِكَ السُّورَةَ، بَلْ تَقْرَأُ الفَاتِحَةَ فَقَطْ؛ لِوُجُوبِهَا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ»،"مُحِيط" (1) . وَقِيلَ: لا تَقْرَأُ أَصْلًا، وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ كَمَا فِي"التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (2) .

(وَتَقْرَأُ القُنُوتَ) عَلَى مَا ذَكَرَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ. «وَقَالَ بَعْضُ المَشَايِخِ: لا؛ لِأَنَّهُ سُورَتَانِ عِنْدَ عُمَرَ وَأُبَيٍّ، فَتَدْعُو بِغَيْرِهِ احْتِيَاطًا» ، كَمَا فِي"التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (3) . وَالأَوَّلُ ظَاهِرُ المَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الفَتْوَى لِلْإِجْمَاعِ القَطْعِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ،"بَحْر" (4) . (وَسَائِرَ الدَّعَوَاتِ) وَالأَذْكَارِ.

[أَحْكامُ الصَّلاةِ]

(وَكُلَّمَا تَرَدَّدَتْ بَيْنَ الطُّهْرِ وَدُخُولِ الحَيْضِ صَلَّتْ بِالوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ) (5) مِثَالُهُ: امْرَأَةٌ تَذْكُرُ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً،

(1) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات، 283:1 - 284 بتصرف.

(2) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 373:1.

(3) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 373:1 بتصرف.

(4) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 210:1.

(5) لأنها لما احتمل أنها طاهرة وأنها حائض فقد استوى فعل الصلاة وتركها في حق الحل والحرمة، والباب باب عبادة، فيحتاط فيها فتصلي؛ لأنها إن صلتها وليست عليها يكون خيرًا من أن تتركها وهي عليها. التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض: نوع آخر في الإضلال، 372:1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت