1.يَجِبُ عَلَى كُلِّ امْرَأَةٍ حِفْظُ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالطُّهْرِ عَدَدًا وَمَكَانًا. (انظر: صـ 229) .
2.لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَقَلَّ مِنْ عَادَتِهَا، حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا. (انظر: صـ 204) .
3.فِي غَيْرِ الآيِسَةِ مَا عَدَا البَيَاضَ الْخَالِصَ مِنَ الأَلْوَانِ فِي حُكْمِ الدَّمِ. (انظر: صـ 169) .
4.المُعْتَبَرُ فِي اللَّوْنِ حِينَ يَرْتَفِعُ الْكُرْسُفُ وَهُوَ طَرِيٌّ، وَلا يُعْتَبَرُ التَّغَيُّرُ بَعْدَ ذَلِكَ. (انظر: صـ 169) .
5.الطُّهْرُ النَّاقِصُ كَالدَّمِ المُتَوَالِي، لا يَفْصِلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ مُطْلَقًا. (انظر: صـ 141) .
6.تَنْتَقِلُ العَادَةُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، دَمًا أَوْ طُهْرًا، إِنْ كَانَا صَحِيحَيْنِ. (انظر: صـ 147) .