فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 449

قَوَاعِدُ الحَيْضِ

1.أَقَلُّ الْحَيْضِ: ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، أَيْ: اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَاعَةً. (انظر: صـ 134) .

2.أَكْثَرُ الْحَيْضِ: عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، أَيْ: مِئَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَاعَةً. (انظر: صـ 136) .

3.يَجِبُ التَّوَقُّفُ عَنِ الصَّلاةِ وَالصِّيامِ بِمُجَرَّدِ رُؤيَةِ الدَّمِ بَعْدَ طُهْرٍ تَامٍّ، إِلَّا إِذَا ابْتَدَأَ الدَّمُ قَبْلَ عَادَتهاِ، وَكَانَ البَاقِي مِنْ أَيَّامِ طُهْرِهَا مَا لَوْ ضُمَّ إِلَى حَيْضِهَا جَاوَزَ العَشَرَةَ. (انظر: صـ 269) .

4.لا يُشْتَرَطُ اسْتِمْرَارُ الدَّمِ فِي كَامْلِ مُدَّةِ الحَيْضِ حَتَّى يَكُونَ حَيْضًا، وَلَكِنَّ العِبْرَةَ لأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ.

(انظر: صـ 135) .

5.كُلَّمَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ الثَّلاثَةِ تُصَلِّي بِالوُضُوءِ، وَكُلَّمَا انْقَطَعَ بَعْدَ الثَّلاثَةِ تُصَلِّي بِالغُسْلِ. (انظر: صـ 205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت