[أَحْكامُ الطُّهْرِ النَّاقِصِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ]
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الطُّهْرُ النَّاقِصُ لا يَفْصِلُ لَوْ مِثْلَ الدَّمَيْنِ، أَوْ أَقَلَّ فِي مُدَّةِ الحَيْضِ (1) ، وَلَوْ أَكْثَرَ فَصَلَ إِنْ بَلَغَ ثَلاثًا فَأَكْثَرَ، ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي كُلٍّ مِنَ الجَانِبَيْنِ نِصَابٌ فَالسَّابِقُ حَيْضٌ (2) ، وَلَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَهُوَ الحَيْضُ، وَإِلَّا فَالكُلُّ اسْتِحَاضَةٌ. وَلا يَجُوزُ عِنْدَهُ بَدْءُ الحَيْضِ وَلا خَتْمُهُ بِالطُّهْرِ.
-فَلَوْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةٌ يَوْمًا دَمًا، وَيَوْمَيْنِ طُهْرًا، وَيَوْمًا دَمًا، فَالأَرْبَعَةُ حَيْضٌ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ دُونَ ثَلاثٍ.
-وَلَوْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا، وَثَلاثَةً طُهْرًا، وَيَوْمَيْنِ دَمًا، فَالسِّتَّةُ حَيْضٌ لِلْاسْتِوَاءِ.
-وَلَوْ رَأَتْ ثَلاثَةً دَمًا، وَخَمْسَةً طُهْرًا، وَيَوْمًا دَمًا، فَالثَّلاثَةُ حَيْضٌ لِغَلَبَةِ الطُّهْرِ فَصَارَ فَاصِلًا.
(1) أي: في العشرة أيام.
(2) وإذا اعتبر المتقدم حيضًا لا يعتبر المتأخر حيضًا معه؛ لأنه لا بُدَّ من وجود طهر تام بين الحيضتين وأقله خمسة عشر يومًا ولم يوجد، المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 249:1.