وَقَالَ فِي"الكَافِي"وَعِنْدَ عَامَّةِ العُلَمَاءِ تُرَدُّ إِلَى عِشْرِينَ كَمَا لَوْ بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَةً. وَفِي"الخُلاصَةِ" (1) : «شَهْرٌ كَامِلٌ» . وَفِي"المُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ": «وَعَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِشَهْرَيْنِ. وَاخْتَارَهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ الأَصَحُّ» .
قَالَ فِي"الغَايَةِ": «قِيلَ: وَالفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الحَاكِمِ، وَاخْتَرْنَا قَوْلَ المَيْدَانِيِّ لِقُوَّةِ قَوْلِهِ رِوَايَةً وَدِرَايَةً» اهـ. قُلْتُ: لَكِنْ فِي"البَحْرِ" (2) : «عَنِ"النِّهَايَةِ"وَ"العِنَايَةِ" (3) وَ"الفَتْحِ" (4) أَنَّ مَا اخْتَارَهُ الحَاكِمُ الشَّهِيدُ عَلَيْهِ الفَتْوَى؛ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ عَلَى المُفْتِي وَالنِّسَاءِ» . انْتَهَى. وَمَشَى عَلَيْهِ فِي"الدُّرِّ" (5) ؛ لِأَنَّ لَفَظَ الفَتْوَى آكَدُ ألْفَاظِ التَّصْحِيحِ.
(وَإِنْ وَقَعَ) أَيْ: الاسْتِمْرَارُ (فِي المُبْتَدَأَةِ) فَلا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَبْلُغَ بِالحَيْضِ أَوْ بِالحَبَلِ. أَمَّا الثَّانِيَةُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهَا.
(1) الخلاصة: كتاب الحيض: الفصل الأول في المقدمة، 231:1.
(2) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 223:1 بتصرف.
(3) العناية: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 175:1.
(4) فتح القدير: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 176:1.
(5) الدر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 252:2 (مطبوع مع حاشية ابن عابدين) .