6.إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ الثَّلاثَةِ، أَوْ جَاوَزَ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا - فِي المُعْتَادَةِ، تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. (انظر: صـ 270) .
7.الْحَيْضَانِ لا يَتَوَالَيَانِ، بَلْ لا بُدَّ مِنْ طُهْرٍ تَامٍّ فَاصِلٍ بَيْنَهُمَا. (انظر: صـ 138) .
8.الطُّهْرُ التَّامُّ يَفْصِلُ بَيْنَ الدَّمَينِ، وَالدَّمَانِ المُحِيطَانِ بِهِ حَيْضَانِ إِنْ بَلَغَ كُلٌّ نِصَابًا، وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ. (انظر: صـ 139) .
9.يَجُوزُ بِدَايَةُ الْحَيْضِ وَخَتْمُهُ بِالطُّهْرِ. (انظر: صـ 141) .
10.يَجِبُ الغُسْلُ عِنْدَ الخُرُوجِ مِنَ الحَيْضِ الحُكْمِيِّ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى طُهْرٍ. (انظر: صـ 178) .
11.إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الدَّمُ العَشَرَةَ فَالكُلُّ حَيْضٌ - إِنْ طَهُرَتْ بَعْدَهُ طُهْرًا صَحِيحًا - وَلاَ عِبْرَةَ لِزَمَانِ الْعَادَةِ. (انظر: صـ 183) .
12.إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًَا - وَلَمْ يَقَعْ فِي زَمَانِ العَادَةِ نِصَابٌ، انْتَقَلَتِ العَادَةُ زَمَانًا، وَالعَدَدُ بِحَالِهِ يُعْتَبَرُ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ، وَالبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ 182) .