فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 449

(وَلا بَأْسَ بمَسِّ كُتُبِ الأَحَادِيثِ وَالفِقْهِ وَالأَذْكَارِ، وَالمُسْتَحَبُّ أَلا يَفْعَلَ) «قَالَ الإِمَامُ الحَلْوَانِيُّ: إِنَّمَا نِلْتُ هَذَا العِلْمَ بِالتَّعْظِيمِ، فَإِنِّي مَا أَخَذْتُ الكَاغِدَ (1) إِلَّا بِطَهَارَةٍ. وَالإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ كَانَ مَبْطُونًا (2) فِي لَيْلَةٍ وَكَانَ يُكرِّرُ دَرْسَ كِتَابِهِ فَتَوَضَّأ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ سَبْعَ عَشَرَةَ مَرَّةً» ،"بَحْر" (3) .

(وَالثَّالِثُ) : (كَرَاهَةُ الطَّوَافِ) لِوُجُوبِ الطَّهَارَةِ فِيهِ (4) .

(وَيَجُوزُ لَهُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ، وَدُخُولُ المَسْجِدِ) هَكَذَا ذَكَرَ فِي"البَدَائِعِ" (5) . وَقَالَ فِي"المُحِيطِ" (6) : «يُكْرَهُ دُخُولُ المَسْجِدِ» . وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ تَرْكُ تَحِيَّةِ المَسْجِدِ، تَأَمَّلْ.

(1) الكاغد: القرطاس، لفظ معرَّب، المعجم الوسيط: مادة / كغد / صـ 791.

(2) مبطون: معتل البطن. المعجم الوسيط: مادة / بطن / صـ 62.

(3) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 212:1.

(4) وإن فعل صح وأثم وعليه دم شاة إن طاف طواف الإفاضة أو طواف العمرة، أما إن طاف طواف القدوم أو الوداع أو للتطوع فعليه صدقة، وإن أعاد الطواف على طهارة سقط ما وجب عليه من دم، أو صدقة.

(5) بدائع الصنائع: كتاب الطهارة: مطلب: أحكام الحدث، 141:1 - 142.

(6) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات، 80:1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت