فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 449

- (وَلا يَزِيدُ عَلَى العَشَرَةِ) أَيْ: أَكْثَرِ المُدَّةِ (فِي الحَيْضِ) «إِمَّا حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى عَادَتِهَا» ، مُصَنِّف (1) ؛ أَيْ: فَإِنَّهُ إِذَا زَادَ عَلَى العَادَةِ حَتَّى جَاوَزَ العَشَرَةَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى عَادَتِهَا، وَيَكُونُ مَا رَأَتْهُ فِي أَيَّامِ عَادَتِهَا دَمًا صَحِيحًا كَأَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى العَشَرَةِ (2) ، وَيَكُونُ الزَّائِدُ عَلَى العَادَةِ اسْتِحَاضَةً، وَهُوَ دَمٌ فَاسِدٌ.

وَالحَاصِلُ: أَنَّ الدَّمَ إِذَا انْقَطَعَ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ العَشَرَةِ فَهُوَ دَمٌ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا حَقِيقَةً، وَإِذَا جَاوَزَهَا فَمَا تَرَاهُ فِي أَيَّامِ العَادَةِ حَيْضٌ، وَيُجْعَلُ كَأَنَّ الدَّمَ انْقَطَعَ عَلَى العَادَةِ وَلَمْ يُجَاوِزِ العَشَرَةَ حُكْمًا. فَليُتَأَمَّلْ.

- (وَلا عَلَى الأَرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ) «إِمَّا حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا كَمَا سَبَقَ» ، مُصَنِّف (3) .

-وَقَوْلُهُ: (وَلا يَكُونُ فِي أَحَدِ طَرَفَيْهِ دَمٌ وَلَوْ حُكْمًا) أَيْ: نَحْوَ الصُّفْرَةِ وَالكُدْرَةِ. لَمْ يَظْهَرْ لِي مُرادُهُ بِهِ، وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي"المُحِيطِ"

(1) كذا على هامش المخطوطة"أ".

(2) الأولى أن يقال:"كأنه لم يزد على عادتها".

(3) كذا على هامش المخطوطة"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت