فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 449

فَقَدَّرَهُ الإِمَامُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا (1) ، وَبَعْدَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ، ثُمَّ ثَلاثُ حِيَضٍ كُلُّ حَيْضٍ خَمْسَةُ أَيَّامٍ (2) ، ثُمَّ طُهْرَانِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ ثَلاثُونَ يَوْمًا. فَأَقَلُّ مُدَةٍ تُصَدَّقُ فِيهَا عِنْدَهُ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ يَوْمًا. وَرُوِيَ عَنْهُ: مِئَةُ يَوْمٍ بِاعْتِبَارِ أَكْثَرِ الحَيْضِ.

وَقَدَّرَهُ الثَّانِي (3) بِأَحَدَ عَشَرَ. فَتُصَدَّقُ بِخَمْسَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا: أَحَدَ عَشَرَ نِفَاسٌ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ، وَثَلاثُ حِيَضٍ بِتِسْعَةِ أَيَّامٍ، بَيْنَهَا طُهْرَانِ بِثَلاثِينَ.

وَقَدَّرَهُ الثَّالِثُ (4) بِسَاعَةٍ (5) . فَتُصَدَّقُ بَعْدَهَا بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ. وَتَمَامُ ذَلِكَ فِي"السِّرَاجِ"، وَحَوَاشِينَا عَلَى"الدُّرِّ المُخْتَارِ" (6) .

(1) لأنه لو قُدِّر بأقلَّ لأدى إلى نقض العادة عند عود الدم في الأربعين؛ لأن من أصل الإمام أن الدم إذا كان في الأربعين فالطهر المتخلل لا يفصل طال أو قصُر ... فلو قُدَّر بأقل من خمسة وعشرين، ثم كان بعده أقل الطهر خمسة عشر، ثم عاد الدم كان نفاسًا؛ فيلزم نقض العادة، بخلاف ما لو قُدِّر بخمسة وعشرين؛ لأن ما عاد يكون حيضًا لكونه بعد تمام الأربعين. حاشية ابن عابدين، 296:2.

(2) هذا بناء على الغالب؛ لأن أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة، وأوسطه خمسة.

(3) أي: أبو يوسف.

(4) أي: محمد.

(5) أي: ساعة للنفاس.

(6) حاشية ابن عابدين: كتاب الطهارة: باب الحيض، 296:2 - 297.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت