- (بَلْ لا بُدَّ مِنَ الخُرُوجِ) وَلَوْ بِالإِخْرَاجِ، كَعَصْرِهِ فِي الأَصَحِّ (1) ، خِلافًا لِمَا فِي"العِنَايَةِ" (2) وَ"البَحْرِ" (3) مِنْ أَنَّ الإِخْرَاجَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي"رَدِّ المُحْتَارِ" (4) .
- (وَ) لا بُدَّ أَيْضًا مِنَ (السَّيَلانِ) وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ. فَفِي"المُحِيطِ" (5) : «عَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنْ يَعْلُوَ وَيَنْحَدِرَ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ: إِذَا انْتَفَخَ عَلَى رَأْسِ الجُرْحِ وَصَارَ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِهِ نَقَضَ، وَالصَّحِيحُ لا يَنْقُضُ» . انْتَهَى. وَصَحَّحَ فِي"الدِّرَايَةِ"الثَّانِي (6) ، لَكِنْ صَحَّحَ فِي"الخَانِيَةِ" (7) وَغَيْرِهَا الأَوَّلَ. وَفِي"الفَتْحِ" (8) : «أَنَّهُ مُخْتَارُ السَّرَخْسِيِّ (9) ، وَهُوَ الأَوْلَى» .
(1) أو الإخراج بالإبرة.
(2) العناية: كتاب الطهارات: فصل في نواقض الوضوء، 55:1 (مطبوع مع فتح القدير) .
(3) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 35:1.
(4) حاشية ابن عابدين: كتاب الطهارة: مطلب نواقض الوضوء، 454:1 - 455.
(5) لم نجد النقل المذكور في نسخة المحيط البرهاني التي بين أيدينا، ولعله من محيط السرخسي.
(6) أي: قول محمد.
(7) الخانية: كتاب الطهارة: فصل فيما ينقض الوضوء، 36:1 (على هامش الفتاوى الهندية) .
(8) فتح: كتاب الطهارات: فصل في نواقض الوضوء، 39:1.
(9) المبسوط: كتاب الصلاة: باب الوضوء والغسل، 77:1.