فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 449

وَإِلَّا فَلا (1) ، وَعَلَيْهِ فَالمُرْضِعُ الَّتِي لا تَرَى الدَّمَ فِي مُدَّةِ إِرْضَاعِهَا لا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إِلَّا بِالحَيْضِ كَمَا فِي"الدُّرِّ" (2) مِنْ بَابِ العِدَّةِ. وَفِي"السِّرَاجِ": «سُئِلَ بَعْضُ المَشَايِخِ عَنِ المُرْضِعَةِ إِذَا لَمْ تَرَ حَيْضًا فَعَالَجَتْهُ حَتَّى رَأَتْ صُفْرَةً فِي أَيَّامِ الحَيْضِ، قَالَ: هُوَ حَيْضٌ تَنْقَضِي بِهِ العِدَّةُ» .

(فَإنْ رَأَتْ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ هَذَا السِّنِّ (دَمًا خَالِصًا) كَالأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ القَانِي (نِصَابًا فَحَيْضٌ) .

قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (3) : «هُوَ المُخْتَارُ» . وَفِي"المُحِيطِ" (4) : «قَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَكُونُ حَيْضًا» . وَجَعَلَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (5) ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُم: إِنْ حُكِمَ بِالإِيَاسِ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ وَإِلَّا فَحَيْضٌ. وَفِي"الحُجَّةِ": «وَهُوَ الصَّحِيحُ» .

(1) أي: فإن لم تبلغ سن الإياس، وانقطع دمها لا يحكم بإياسها وتعتد بالحيض؛ لأن الطهر لا حد لأكثره. ثم فرع على ذلك بقوله:"وعليه فالمرضع ...".

(2) الدر: كتاب الطلاق: باب العدة، 285:10 (مطبوع مع حاشية ابن عابدين) .

(3) شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، 26:1.

(4) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 239:1.

(5) شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، 26:1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت