فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 449

فَلَوِ اعْتَدَّتْ بِالأَشْهُرِ فَرَأَتْهُ قَبْلَ تَمَامِ الأَشْهُرِ اسْتَأْنَفَتْ (1) لا بَعْدَهَا (2) ، كَمَا اخْتَارَهُ الشَّهِيدُ وَصَدْرُ الشَّريِعَةِ (3) وَمُنْلا خُسْرَوْ (4) وَالبَاقَانِي. وَتَعْتَدُّ فِي المُسْتَقْبَلِ بِالحَيْضِ، كَمَا صَحَّحَهُ فِي"الخُلاصَةِ" (5) وَغَيْرِهَا. وَفِي"الجَوْهَرَةِ" (6) وَ"المُجْتَبَى": «أَنَّهُ الصَّحِيحُ المُخْتَارُ، وَعَلَيْهِ الفَتْوَى» . وَفِي"تَصْحِيحِ القُدُورِي": «أَنَّ هَذَا التَّصْحِيحَ أَوْلَى مِنْ تَصْحِيحِ"الهِدَايَةِ" (7) فَسَادَ النِّكَاحِ وَبُطْلانَ العِدَّةِ» . وَفِي"النَّهْرِ" (8) : «أَنَّهُ أَعْدَلُ الرِّوَايَاتِ» . كَذَا فِي بَابِ العِدَّةِ مِنَ"الدُّرِّ" (9) مُلَخَّصًا.

(1) أي: تبدأ عدة جديدة بالحيض، ولا يعد من العدة ما مضى منها.

(2) أي: لا تبدأ عدة جديدة إذا رأت الدم بعد تمام عدتها بالأشهر.

(3) شرح الوقاية: كتاب الطلاق: باب العدة، 228:1.

(4) اختلف اختيار منلا خسرو في هذه المسألة في كتابه درر الحكام على قولين: الأول: القول بعدم فساد العدة إذا رأت الدم بعد انقضاء العدة بالأشهر، وهو اختيار الشارح. كتاب الطهارة: باب دماء تختص بالنساء، 44:1. الثاني: القول بفساد العدة إذا رأت الدم بعد انقضاء العدة بالأشهر، وهو ظاهر الرواية. كتاب الطلاق: باب العدة، 402:1. وقد ذكر في البحر ستة أقوال في هذه المسألة كلّها مصححة، فلتراجع.

(5) الخلاصة: كتاب الطلاق: الفصل الثامن في العدة، 117:2.

(6) الجوهرة النيرة: كتاب العدة، 155:2.

(7) الهداية: كتاب الطلاق: باب العدة، 317:2.

(8) النهر: كتاب الطلاق: باب العدة، 480:2.

(9) الدر: كتاب الطلاق: باب العدة، 297:10 - 300 (مطبوع مع حاشية ابن عابدين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت