(بِخِلافِ مَا إِذَا) نَقَصَ طُهْرُهَا عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ طُهْرُهَا عِشْرِينَ وَحَيْضُهَا عَشَرَةً، وَذَلِكَ دَأْبُهَا، بِمَنْزِلَةِ مَا إِذَا وَلَدَتْ وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ابْتِدَاءً.
وَبِخِلافِ مَا إِذَا (زَادَ دَمُهَا عَلَى أَرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ) بَيَوْمٍ مَثَلًا (ثُمَّ رَأَتْ طُهْرًا خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ، حَيْثُ يَفْسُدُ الطُّهْرُ) لِأَنَّهُ خَالَطَهُ دَمُ يَوْمٍ تُؤْمَرُ بِالصَّلاةِ فِيهِ (فَلا يَصْلُحُ) ذَلِكَ الطُّهْرُ (لِنَصْبِ العَادَةِ) .
وَحِينَئِذٍ (فَإِنْ كَانَ بَيْنَ النِّفَاسِ وَالاسْتِمْرَارِ عِشْرُونَ أَوْ أَكْثَرُ) كَأَنْ زَادَ دَمُهَا عَلَى الأَرْبَعِينَ بِخَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ مَثَلًا (فَعَشَرَةٌ مِنْ أَوَّلِ الاسْتِمْرَارِ حَيْضٌ وَعِشْرُونَ طُهْرٌ، وَذَلِكَ دَأْبُهَا، وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِن عِشْرِينَ كَأَنْ زَادَ عَلَى الأَرْبَعِينَ بِأَرْبَعَةٍ أَوْ ثَلاثَةٍ مَثَلًا (أُتِمَّ عِشْرُونَ مِنْ أَوَّلِ الاسْتِمْرَارِ لِلطُّهْرِ، ثُمَّ يُسْتَأْنَفُ عَشَرَةُ حَيْضٍ وَعِشْرُونَ طُهْرًا، وَذَلِكَ دَأْبُهَا) .
وَقَد ذَكَرَ فِي"التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (1) وَ"المُحِيطِ" (2) هَذِهِ المَسْأَلَةَ بِدُونِ
(1) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، 353:1.
(2) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 262:1 - 263.