- (وَ) لا (النَّظَرُ إِلَى المُصْحَفِ) «لِأَنَّ الجَنَابَةَ لا تَحِلُّ العَيْنَ» ،"فَتْح" (1) .
(وَالرَّابِعُ) : (حُرْمَةُ مَسِّ مَا كُتِبَ فِيهِ آيَةٌ تَامَّةٌ) فَلا يُكْرَهُ مَا دُونَهَا كَمَا فِي"القُهُسْتَانِيِّ" (2) . قُلتُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ الخِلافُ المَارُّ فِي القِرَاءَةِ بِالأَوْلَى؛ لِأَنَّ المَسَّ يَحْرُمُ بِالحَدَثِ الأَصْغَرِ بِخِلافِ القِرَاءَةِ فَكَانَتْ دُونَهُ، تَأَمَّلْ. وَفِي"الدُّرِ" (3) : «وَاخْتَلَفُوا فِي مَسِّهِ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ، وَالمَنْعُ أَصَحُّ» . (وَلَوْ دِرْهَمًا أَوْ لَوْحًا) .
(وَ) مَسِّ (كُتُبِ الشَّرِيعَةِ: كَالتَّفْسِيرِ وَالحَدِيثِ وَالفِقْهِ) «لِأَنَّهَا لا تَخْلُو مِنْ آيَاتِ القُرْآنِ، وَهَذَا التَّعْليلُ يَمْنَعُ مَسَّ شُرُوحِ النَّحْوِ أَيْضًا» ،"فَتْح" (4) . «لَكِنْ فِي"الخُلاصَةِ" (5) :"يُكْرَهُ مَسُّ كُتُبِ الأَحَادِيثِ وَالفِقْهِ لِلمُحْدِثِ عِنْدَهُمَا، وَعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ الأَصَحُّ أَنَّهُ لا يُكْرَهُ". وَفِي"الدُّرَرِ وَالغُرَرِ" (6) :"رُخِّصَ المَسُّ بِاليَدِ فِي الكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَّا التَّفْسِيرَ". وَفِي
(1) فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 168:1.
(2) جامع الرموز: كتاب الطهارة: فصل الحيض، 54:1.
(3) الدر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 581:1 (مطبوع مع حاشية ابن عابدين) .
(4) فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 169:1.
(5) الخلاصة: كتاب الصلاة: الفصل الحادي عشر في القراءة، 104:1.
(6) درر الحكام: كتاب الطهارة، 17:1.