خامسًا: قواعد المسألة
1.يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عددًا ومكانًا.
2.الحامل لا تحيض، فما تراه من الدم استحاضة.
3.إن أسقطت المرأة سقطًا غير مستبين الخلق فما رأته من الدم - قبل الإسقاط أو بعده - حيض إن بلغ نصابًا، وتقدمه طهر تام.
4.إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكمًا - ولم يقع في زمان العادة نصاب، انتقلت العادة زمانًا، والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت، والباقي استحاضة.
5.إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكمًا - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.
6.تنتقل العادة بمرة واحدة، دمًا أو طهرًا، إن كانا صحيحين.