فهرس الكتاب

الصفحة 2155 من 2970

الثاني: اختصاص أم سليم بالدخول عليها، والانبساط معها.

الثالث: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم للقاصي والداني.

الرابع: إباحة الممازحة مع الصبيان.

الخامس: جواز تصغير الاسم كحميد، ونجيد.

السادس: جواز أن يكنى الرجل قبل أن يولد له.

السابع: جواز تصغير اسم الحيوان إذا كان صغير الجسم.

الثامن: جواز إضافة الفعل إليه لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل النغير.

التاسع: تحليل الصيد من الحل.

العاشر: جواز إمساك الصيد في الحرم إذا كانت الإصابة في الحل، لأن المدينة حرم من وجه الخبر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: حرمت ما بين لا بتيها، ولا يزول الملك، أو قيل: إن من اصطاد بالمدينة سلبه لمن رآه في حال الصيد، روي في ذلك مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

-قال الحافظ في الفتح: وقد سبق إلى التنبيه على فوائد قصة أبي عمير بخصوصها من القدماء: أبو حاتم الرازي أحد أئمة الحديث وشيوخ أصحاب السنن، ثم تلاه الترمذي في الشمائل، ثم تلاه الخطابي قال:

وجميع ما ذكروه يقرب من عشرة فوائد فقط، وقد ساق شيخنا في شرح الترمذي ما ذكره ابن القاص بتمامه. اه. ثم لخص الحافظ ما ذكره ابن القاص مستوفيا مقاصده.

قوله: «روي ذلك مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم» :

تقدم في فضائل المدينة، فليراجع هناك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت