فهرس الكتاب

الصفحة 2237 من 2970

2148- وقال صلى الله عليه وسلم: إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنّة من فقه الرجل، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا.

2149- وقال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة، وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله ضامن، إلّا أن ينفقها في بناء أو معصية، قيل لمحمد: وما يعني بقوله: ما وقى الرجل به عرضه؟ قال: ما يعطي الشاعر وذا اللسان.

(2148) - قوله: «إن طول الصلاة» :

أخرجه مسلم في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة من حديث عمار بن ياسر برقم 869، وخرجناه في المسند الجامع لأبي محمد الدارمي تحت رقم 1677- فتح المنان.

(2149) - قوله: «كل معروف صدقة» :

الحديث بطوله حديث جابر بن عبد الله غير أن الإمام البخاري اقتصر على الجزء الأول منه، فأخرجه في الأدب من صحيحه، باب كل معروف صدقة، من حديث أبي غسان، عن ابن المنكدر، عنه بهذا الجزء رقم 6021.

ورواه بطوله عن ابن المنكدر:

1-المسور بن الصلت- أحد الضعفاء- حديثه عند أبي يعلى في مسنده [4/ 36] رقم 2040، وابن عدي في الكامل [6/ 2424] ، وابن حبان في المجروحين [3/ 7] من طريق أبي يعلى، والبيهقي في السنن الكبرى [1/ 242] ، وفي الشعب [3/ 264، 7/ 392] رقم 3495، 10713.

2-عبد الحميد بن الحسن الهلالي- أيضا ضعفه الجمهور- أخرج حديثه عبد بن حميد في مسنده [/ 327 المنتخب] رقم 1083، والطيالسي في مسنده برقم 1713- بلفظ مختصر-، وابن عدي في الكامل [5/ 1959] ، والدارقطني [3/ 28] ، والبيهقي في السنن الكبرى [10/ 42] ، وفي الاداب-

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت