فهرس الكتاب

الصفحة 1685 من 2899

إن كان بالقسمة عنه نازلا

فاقنع بإيضاحي عن استفهام

بعد ذوي الفروض والأرزاق

تنقصه عن ذاك بالمزاحمة

وليس عنه نازلا بحال

مثل أخ في سهمه والحكم

بل ثلث المال لها يصحبها

وارفض بني الأم مع الأجداد

حكمك فيهم عند فقد الجد

حكما بعدل ظاهر الإرشاد

باب الأكدرية

والأخت لا فرض مع الجد لها

زوج وأم وهما تمامها

تعرف يا صحا بالأكدرية

فيفرض النصف لها والسدس له

ثم يعودان إلى المقاسمة

فيما عدا مسألة كملها

فاعلم فخير أمة غلامها

وهي بأن تعرفها حرية

حتى تعول بالفروض المجملة

كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه

باب الحساب

وإن ترد معرفة الحساب

وتعلم التصحيح والتأصيلا

فاستخرج الأصول في المسائل

فإنهن سبعة أصول

وبعدها أربعة تمام

فالسدس من ستة أسهم يرى

والثمن إن شم إليه السدس

أربعة يتبعها عشرونا

فهذه الثلاثة الأصول

فتبلغ الستة عقد العشرة

وتلحق التي تليها بالأثر

والعدد الثالث قد يعول

والنصف والباقي أو النصفان

والثلث من ثلاثة يكون

والثمن إن كان فمن ثمانية

لا يدخل العول عليها فاعلم

وإن تكن من أصلها تصح

فأعط كلا سهمه من أصلها

لتهتدي به إلى الصواب

وتعرف القسمة والتفصيلا

ولا تكن عن حفظها بذاهل

ثلاثة منهن قد تعول

لا عول يعروها ولا انثلام

والثلث والربع من اثنى عشرا

فأصله الصادق فيه الحدس

يعرفها الحساب أجمعونا

إن كثرت فروعها تعول

في صورة معروفة مشتهرة

في العول إفرادا إلى سبع عشر

بثمنه فاعمل بما أقول

أصلهما في حكمهم اثنان

والربع من أربعة مسنون

فهذه هي الأصول الثانية

ثم اسلك التصحيح فيها وأقسم

فترك تطويل الحساب ربح

مكملا أو عائلا من عولها

باب السهام

وإن تر السهام ليست تنقسم

واطلب طريق الاختصار في العمل

واردد إلى الوفق الذي يوافق

إن كان جنسا واحدا أو أكثرا

وإن تر الكسر على أجناس

تحصر في أربعة أقسام

مماثل من بعده مناسب

والرابع المباين المحالف

فخذ من المماثلين واحدا

واضرب جميع الوفق في الموافق

وخذ جميع العدد المباين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت