إن كان بالقسمة عنه نازلا
فاقنع بإيضاحي عن استفهام
بعد ذوي الفروض والأرزاق
تنقصه عن ذاك بالمزاحمة
وليس عنه نازلا بحال
مثل أخ في سهمه والحكم
بل ثلث المال لها يصحبها
وارفض بني الأم مع الأجداد
حكمك فيهم عند فقد الجد
حكما بعدل ظاهر الإرشاد
باب الأكدرية
والأخت لا فرض مع الجد لها
زوج وأم وهما تمامها
تعرف يا صحا بالأكدرية
فيفرض النصف لها والسدس له
ثم يعودان إلى المقاسمة
فيما عدا مسألة كملها
فاعلم فخير أمة غلامها
وهي بأن تعرفها حرية
حتى تعول بالفروض المجملة
كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه
باب الحساب
وإن ترد معرفة الحساب
وتعلم التصحيح والتأصيلا
فاستخرج الأصول في المسائل
فإنهن سبعة أصول
وبعدها أربعة تمام
فالسدس من ستة أسهم يرى
والثمن إن شم إليه السدس
أربعة يتبعها عشرونا
فهذه الثلاثة الأصول
فتبلغ الستة عقد العشرة
وتلحق التي تليها بالأثر
والعدد الثالث قد يعول
والنصف والباقي أو النصفان
والثلث من ثلاثة يكون
والثمن إن كان فمن ثمانية
لا يدخل العول عليها فاعلم
وإن تكن من أصلها تصح
فأعط كلا سهمه من أصلها
لتهتدي به إلى الصواب
وتعرف القسمة والتفصيلا
ولا تكن عن حفظها بذاهل
ثلاثة منهن قد تعول
لا عول يعروها ولا انثلام
والثلث والربع من اثنى عشرا
فأصله الصادق فيه الحدس
يعرفها الحساب أجمعونا
إن كثرت فروعها تعول
في صورة معروفة مشتهرة
في العول إفرادا إلى سبع عشر
بثمنه فاعمل بما أقول
أصلهما في حكمهم اثنان
والربع من أربعة مسنون
فهذه هي الأصول الثانية
ثم اسلك التصحيح فيها وأقسم
فترك تطويل الحساب ربح
مكملا أو عائلا من عولها
باب السهام
وإن تر السهام ليست تنقسم
واطلب طريق الاختصار في العمل
واردد إلى الوفق الذي يوافق
إن كان جنسا واحدا أو أكثرا
وإن تر الكسر على أجناس
تحصر في أربعة أقسام
مماثل من بعده مناسب
والرابع المباين المحالف
فخذ من المماثلين واحدا
واضرب جميع الوفق في الموافق
وخذ جميع العدد المباين