ولا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبة في جداره.
ولا ضررَ ولا ضِرارَ بين الشركاء.
ومن ضارَّ شريكه جاز للإمام عقوبتُه بقلع شجره أو بيع داره.
كتاب الرهن
يجوز رهن ما يملكه الراهن في دَيْنٍ عليه.
والظهر يُركب واللبن يُشرب بنفقة المرهون.
ولا يَغلَق الرهن بما فيه.
كتاب الوديعة والعارِيَّة
يجب على الوديع والمستعير تأديةُ الأمانة إلى منِ ائتمنه.
ولا يخن من خانه.
ولا ضمانَ عليه إذا تلفت بدون جناية وخيانة.
ولا يجوز منع الماعون كالدَّلْوِ والقِدْر، وإطراقِ الفحل، وحلبِ المواشي لمن يحتاج ذلك، والحملِ عليها في سبيل الله.
كتاب الغصب
يأثم الغاصب. ويجب عليه ردّ ما أخذ.
ولا يحلّ مال امرِئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
وليس لعَرَق ظالم حقٌّ.
ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته.
ومن غرس في أرض غيره غرسًا رفعه.
ولا يحل الانتفاع بالمغصوب.
ومن أتلفه فعليه مثلُه أو قيمتُه.
كتاب العَتق
أفضل الرقاب أَنْفَسُها.
ويجوز العَتق بشرط الخدمة ونحوها.
ومن ملك رَحِمَه عَتَقَ عليه.
ومن مَثَّل بمملوكه فعليه أن يُعتقَه، وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم.
ومن أعتق شِركًا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، وإلا عَتَقَ نصيبُه فقط واستُسْعِيَ العبد.
ولا يصح شرط الوَلاء لغير من أعتق.
ويجوز التدبير؛ فيَعتِق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه.
ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤدّيه فيصير عند الوفاء حرًّا. ويَعتِق منه بقدر ما سلّم. وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرِّقِّ.
ومن استولد أمَته لم يحلَّ له بيعها، وعَتَقت بموته أو بتنجيزه لعَتقها.
كتاب الوقف
من حَبَّس مِلكَه في سبيل الله صار مُحبَّسًا.
وله أن يجعل غَلاّته لأي مصرِف شاء مما فيه قربةٌ.
وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف.
وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين.
ومن وقَف شيئًا مُضارَّةً لوارثه كان وقفه باطلًا.