ومن وضع مالًا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين. ومن ذلك ما يوضع في الكعبة أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
والوقف على القبور لرفع سَمْكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنةً، باطلٌ.
كتاب الهدية
يُشرع قَبولها، ومكافأة فاعلها.
وتجوز بين المسلم والكافر.
ويحرم الرجوع فيها.
ويجب التسوية بين الأولاد.
والردّ لغير مانع شرعي مكروه.
كتاب الهبة
إن كانت بغير عِوَض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف.
وإن كانت بعِوَض فهي بيع، ولها حكمه.
والعُمْرَى والرُّقْبى توجبان الْمِلك للمُعْمَر والْمُرْقَب، ولعَقِبه من بعده، لا رجوعَ فيهما.
كتاب الأيمان
الْحَلْف إنما يكون باسم الله أو صفة له من صفات ذاته.
ويحرم بغير ذلك.
ومن حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، ولا حِنث عليه.
ومن حلف على شيء فرأى غيرَه خيرًا منه، فلْيأتِ الذي هو خير، وليكفّر عن يمينه.
ومن أُكره على اليمين فهي غير لازمة، ولا يأثم بالْحِنث فيها.
واليمين الغَمُوس هي التي يعلم الحالف كذِبَها.
ولا مؤاخذة باللغْوِ.
ومِن حق المسلم على المسلم إبرار قَسَمه.
وكفارة اليمين هي ماذكره الله في كتابه العزيز.
كتاب النذر
إنما يصح إذا ابتُغيَ به وجه الله. فلا بد أن يكون قربةً، ولا نذر في معصيةٍ.
ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلةٌ بين الورثة مخالِفةٌ لما شرعه الله. ومنه النذر على القبور، وعلى ما لم يأذن به الله.
ومن أوجب على نفسه فعلًا لم يشرعْه الله، لم يجب عليه. وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يُطيقه.
ومن نذر نذرًا لم يُسَمِّهِ أو كان معصيةً أو لا يُطيقه، فعليه كفارة يمين.
ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء.
ولا يَنفُذ النذر إلا من الثُّلُث.
وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده، أجزأه ذلك.
كتاب الأطعمة