فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
للقاض والأمير والشافع أن ... يقبلها نصًّا صريحًا في السنن
وإن تكن إلى جوار تهدي ... فقدم الأقرب عن ذي البعد
باب الهبة والعمري والرقبي
يشرط قبضها بلا منافي ... كذا قبولها على خلاف
ويحرم الرجوع فيها فاقتد ... إلا التي من والد للولد
أو التي توهب للثواب ... فلم يثب فاستثن من ذا الباب
كذا تحل إن لها الميراث رد ... والنهي عن أن يشتريها قد ورد
وحلت العمري كذا الرقبي لمن ... أعطيها ووارثيها فاعلمن
إلا إذا قال له واهبها ... ما عشت فلترجع إلى صاحبها
والعدل في الأولاد بالسويَّه ... حتم من الله لنا وصيَّه
ومن لبعض دون بعض نحلا ... فأمره برده قد نقلا
ويأكل الوالد من مال الولد ... إذ هو كسبه بنص معتمد
وامرأة حيث تكون راشدة ... فإنها تنفق غير مفسدة
أي من طعام زوجها بإذنه ... وجائز من مالها بدونه
وخازن بإذن رب المال ... ينفق والعبد بلا جدال
باب الإحياء والإقطاع
ومن لأرض ميتة أحيى فله ... وعرق ظالم فقل لا حق له
والملك بالحائط يستحق ... أو كان عن سواه منه السبق
وقد روي الإقطاع للمعادن ... كذا الأراضي بصريح السنن
دورًا ومزرعًا ومن بئرًا حفر ... فالعطن اجعل حولها نص الأثر
فأربعون أذرعًا للماشيه ... وجاء في قديمة نصف ميه
وخمسة عشرون في المبتدأه ... وذات زرع فثلاث من مائه
وكلها ضعيفة وقد عمل ... كل ببعض حيث لا ضد نقل
ومن يجد ماشية قد سُيِّبت ... ثم لها أحيا فملكه ثبت
باب الوقف
هو احتباس الأصل والتسبيل ... لنفعه ويحرم التبديل
بالبيع والإرث ولا يوهب بل ... يصرف في مرضاة مولانا الأجل
فإن يكن مصرفه منصوصا ... خص به أو لا فلا خصوصا
بل يتحرى العبد ما يحبه ... في صرفه ويرتضيه ربه
كالفقرا وفي الرقاب وذوي ... قرباه والضيف ونحوه روي
وجاز أن يأكل منه من ولي ... إن شاء بالعرف بلا تمول
ويدخل الواقف أو من ولدا ... إن شاء في الوقف لنص وردا
ولا يخص الوقف بالعقار ... بل صح في المنقول بالآثار