يُشَكُّ فِيهِ لاَ بِإسْنَادِهِمَا
فَأتِ بِتَمْرِيضٍ كيُرْوَى وَاجْزِمِ
بِنَقْلِ مَا صَحَّ كـ قَالَ فَاعْلَمِ
وَسَهَّلُوا في غَيْرِ مَوْضُوْعٍ رَوَوْا
مِنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ لِضَعْفٍ ، وَرَأوْا
بَيَانَهُ في الحُكْمِ وَالعَقَائِدِ
عَنِ ابنِ مَهْدِيٍّ وَغَيْرِ وَاحِدِ
مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ
أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ
وَالْفِقْهِ فِي قَبُوْلِ نَاقِلِ الْخَبَرْ
بِأنْ يَكُوْنَ ضَابِطًا مُعَدَّل
أيْ: يَقِظًا ، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلاَ
يَحْفَظُ إنْ حَدَّثَ حِفْظًا، يَحْوِيْ
كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِيْ
يَعْلَمُ مَا فِي الَّلَفْظِ مِنْ إحِالَهْ
إنْ يَرْوِ بالْمَعْنَى ، وَفِي الْعَدَالَهْ
بِأنْ يَكُوْنَ مُسْلِمًا ذَا عَقْلِ
قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيْمَ الفِعْلِ
مِنْ فِسْقٍ اوْ خَرْمِ مُرُوْءَةٍ وَمَنْ
زَكَّاهُ عَدلاَنِ ، فَعَدْلٌ مُؤْتًمَنْ
وَصَحَّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ
جَرْحًَا وَتَعْدِيْلًا خِلاَفَ الشَّاهِدِ
وَصَحَّحُواستِغْنَاءَذِي الشُّهْرَةِ عَنْ
تَزكِيَةٍ ، كـ مَالكٍ نَجْمِ السُّنَنْ
ولابنِ عَبْدِ البَرِّ كُلُّ مَنْ عُنِي
بِحَمْلِهِ العِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّنِ
فَإنَّهُ عَدْلٌ بِقَوْلِ المُصْطَفَى
يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ لكِنْ خُوْلِفَا
وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِبًا ذا الضَّبْطِ
فَضَابِطٌ، أوْ نَادِرًا فَمُخْطِيْ
وَصَحَّحُوا قَبُوْلَ تَعْدِيْلٍ بِلاَ
ذِكْرٍ لأسْبَابٍ لَهُ ، أنْ تَثْقُلاَ
وَلَمْ يَرَوْ قَبُوْلَ جَرْحٍ أُبْهِمَا ؛
لِلْخُلْفِ في أسبَابِهِ ، وَرُبَّمَا
اسْتُفْسِرَ الجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ ، كَمَا
فَسَّرَهُ شُعْبَةُ بِالرَّكْضِ ، فَمَا
هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الأثَرْ
كشَيْخَيِ الصَّحِيْحِ مَعْ أهْلِ النَّظَرْ
فَإنْ يُقَلْ: قَلَّ بَيَانُ مَنْ جَرَحْ