فهرس الكتاب

الصفحة 2215 من 2899

كَذَا إذَا قَالُو: لِمَتْنٍ لَمْ يَصِحْ

وَأبْهَمُوا ، فَالشَّيْخُ قَدْ أجَابَا

أنْ يَجِبَ الوَقْفُ إذا اسْتَرَابا

حَتَّى يُبِيْنَ بَحْثُهُ قَبُوْلَهْ

كَمَنْ أُوْلُو الصَّحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ

فَفيالبُخَارِيِّاحتِجَاجعِكْرِمَهْ

مَعَابْنِ مَرْزُوْقٍ ، وَغَيْرُ تَرْجُمَهْ

وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا

نَحْوَ سُوَيْدٍ إذْ بِجَرْحٍ مَا اكتَفَى

قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ أبُو المَعَاليْ

واخْتَارَهُ تِلْمِيْذُهُ الغَزَاليْ

وابْنُ الخَطِيْبِالْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا

أطْلَقَهُ العَالِمْ بِأسْبَابِهِمَا

وَقَدَّمُوا الجَرْحَ ، وَقِيْلَ: إنْ ظَهَرْ

مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ فَهْوَ المُعْتَبَرْ

وَمُبْهَمُ التَّعْدِيْلِ لَيْسَ يَكْتَفِيْ

بِهِ الخَطِيْبُ والفَقِيْهُ الصَّيْرَفِيْ

وَقِيْلَ: يَكْفِي ، نَحْوُ أنْ يُقالا:

حَدَّثَنِي الثِّقَةُ ، بَلْ لَوْ قَالاَ:

جَمِيْعُ أشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ

أُسَمِّ ، لاَ يُقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ

وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ

مِنْ عَالِمٍ في حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ

وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ أوْ عَمَلَهُ

-عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ- تَصْحِيْحًَا لَهُ

وَلَيْسَ تَعْدِيلًا عَلَى الصَّحِيْحِ

رِوَايَةُ العَدْلِ عَلَى التَّصْرِيْحِ

وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْبَلُ المَجْهُوْلُ ؟

وَهْوَ -عَلَى ثَلاَثَةٍ- مَجْعُوْلُ

مَجْهُوْلُ عَيْنٍ: مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ

وَرَدَّهُ الاكْثَرُ ، وَالقِسْمُ الوَسَطْ:

مَجْهُوْلُ حَالٍ بَاطِنٍ وَظَاهِرِ

وَحُكْمُهُ: الرَّدُّ لَدَى الجَمَاهِرِ،

وَالثَّالِثُ: المَجْهُولُ لِلعَدالَهْ

في بَاطِنٍ فَقَطْ فَقَدْ رَأَى لَهْ

حُجِّيَّةً -في الحُكْمِ-بَعْضُ مَنْ مَنَعْ

مَا قَبْلَهُ ، مِنْهُمْ سُلَيْمٌ فَقَطَعْ

بِهِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ: إنَّ العَمَلا

يُشْبِهُ أنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت