كَذَاكَ في المُعَمِّرِيْنِ ذُكِرُوا
وَقُبِضَ الثَّوْرِيُّ عَامَ إحْدَى
مِنْ بَعْدِ سِتِّيْنَ وَقَرْنٍ عُدَّا
وَبَعْدُ في تِسْعٍ تَلِي سَبْعِيْنَا
وَفَاةُ مَالِكٍ ، وَفي الخَمْسِيْنَا
وَمِائَةٍ أَبُو حَنِيْفَةٍ قَضَى
والشَّافِعِيُّ بَعْدَ قَرْنَيْنِ مَضَى
لأَرْبَعٍ ثُمَّ قَضَى مَأمُوْنَا
أحْمَدُ في إحْدَى وأَرْبَعِيْنَا
ثُمَّ البُخَارِيْ لَيْلَةَ الفِطْرِ لَدَى
سِتٍّ وَخَمْسِيْنَ بِخَرْتَنْكَ رَدَى
وَمُسْلِمٌ سَنَةَ إحْدَى في رَجَبْ
مِنْ بَعْدِ قَرْنَيْنِ وَسِتِّيْنَ ذَهَبْ
ثُمَّ لِخَمْسٍ بَعْدَ سَبْعِيْنَ أبُو
دَاوُدَ ، ثُمَّ التِّرْمِذِيُّ يَعْقُبُ
سَنَةَ تِسْعٍ بَعْدَهَا وَذُو نَسَا
رَابِعَ قَرْنٍ لِثَلاَثٍ رُفِسَا
ثُمَّ لِخَمْسٍ وَثَمَانِيْنَ تَفِي
الدَّارَقُطْنِيْ ، ثُمَّتَ الحَاكِمُ فِيْ
خَامِسِ قَرْنٍ عَامَ خَمْسَةٍ فَنِي
وَبَعْدَهُ بِأرْبَعٍ عَبْدُ الغَنِيْ
فَفِي الثَّلاَثِيْنَ: أبُوْ نُعَيْمِ
وَلِثَمَانٍ بَيْهَقِيُّ القَوْمِ
مِنْ بَعْدِ خَمْسِيْنَ وَبَعْدَ خَمْسَةِ
خَطِيْبُهُمْ والنَّمَرِيْ في سَنَةِ
مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ والضُّعَفَاءِ
وَاعْنِ بِعِلْمِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ
فَإِنَّهُ المِرْقَاةُ لِلتَّفْضِيْلِ
بَيْنَ الصَّحِيْحِ وَالسَّقِيْمِ وَاحْذَرِ
مِنْ غَرَضٍ ، فَالجَرْحُ أَيُّ خَطَرِ
وَمَعَ ذَا فَالنُّصْحُ حَقٌّ وَلَقَدْ
أَحْسَنَ يَحْيَى فِي جَوَابِهِ وَسَدْ
لأَنْ يَكُونُوا خُصَمَاءَ لِي أَحَبْ
مِنْ كَوْنِ خَصْمِي المُصْطَفَى إذْ لَمْ أَذُبْ
وَرُبَّمَا رُدَّ كَلاَمُ الجَارِحِ
كَالنَّسَئِي فِي أَحْمَدَ بنِ صَالِحِ
فَرُبَّمَا كَانَ لِجَرْحٍ مَخْرَجُ
غَطَّى عَلَيْهِ السُّخْطُ حِيْنَ يُحْرَجُ
مَعْرِفَةُ مَنِ اخْتَلَطَ مِنَ الثِّقَاتِ
وَفِي الثِّقَاتِ مَنْ أخِيْرًا اخْتَلَطْ
فَمَا رَوَى فِيْهِ أَوِ ابْهَمَ سَقَطْ