عَنِ الصِّحَابِ فَائِقٌ إِتْقَانَا
وَغَيْرُ هَذَا مِنْ تَراجِمٍ تُعَدْ
ضَمَّنْتُهَا شَرْحِيَ عَنْها لا تُعَدْ
مسألة
أَوَّلُ جامِعِ الحديثِ والأَثَرْ
اِبْنُ شِهابٍ آمِرًا لَهُ عُمَرْ
وَأَوَّلُ الجَامِعِ لِلأَبْوَابِ
جَمَاعَةٌ فِي العَصْرِ ذُو اقْتِرَابِ
كَابْنِ جُرَيْجٍ وَ هُشَيْمٍ مَالِكِ
وَمَعْمَرٍ وَوَلَدِ المُبَارَكِ
وَأَوَّلُ الجَامِعِ بِاقْتِصَارِ
عَلَى الصَّحِيحِ فَقَطِ البُخَارِي
وَمُسْلِمٌ مِنْ بَعْدِهِ ، وَالأَوَّلُ
عَلَى الصَّوَابِ فِي الصَّحِيحِ أَفْضَلُ
وَمَنْ يُفَضِّلْ مُسْلِمًا فَإِنَّمَا
تَرْتِيبَهُ وَصُنْعَهُ قَدْ أَحْكَمَا
وَانْتَقَدُوا عَلَيْهِمَا يَسِيرَا
فَكَمْ تَرَى نَحْوَهُمَا نَصِيرَا
وَلَيْسَ فِي الْكُتْبِ أَصَحُّ مِنْهُمَا
بَعْدَ الْقُرَانِ وَلِهَذَا قُدِّمَا
مَرْوِيُّ ذَيْنِ ، فَالبُخَارِيِّ ، فَمَا
لِمُسْلِمٍ ، فَمَا حَوَى شَرْطَهُمَا
فَشَرْطَ أَوَّلٍ ، فَثَانٍ ، ثُمَّ مَا
كانَ عَلَى شَرْطِ فَتًى غَيْرِهِمَا
وَرُبَّمَا يَعْرِضَ لِلْمَفُوقِ مَا
بِجَعْلِهِ مُسَاوِيًا أَوْ قُدِّمَا
وَشَرْطُ ذَيْنِ كَوْنُ ذَا الإِسْنَادِ
لَدَيْهِمَا بِالجَمْعِ وَالإِفْرَادِ
وَعِدَّةُ الأَوَّلِ بِالتَّحْرِيرِ
أَلْفَانِ وَالرُّبْعُ بِلا تَكْرِيرِ
وَمُسْلِمٍ أَرْبَعَةُ الآلافِ
وَفِيهِمَا التَّكْرَارُ جَمًّا وَافِ
مِنَ الصَّحِيحِ فَوَّتَا كَثِيرِا
وَقَالَ نَجْلُ أَخْرَمٍ: يَسِيرَا
مُرَادُهُ أَعَلَى الصَّحِيحِ فَاحْمِلِ
أَخْذًا مِنَ الحَاكِمِ أَيْ فِي المَدْخَلِ
النَّوَوِيْ: لَمْ يَفُتِ الخَمْسَةَ مِنْ
مَا صَحَّ إِلاَّ النَّزْرُ فاقْبَلْهُ وَدِنْ
وَاحْمِلْ مَقَالَ عُشْرَ أَلْفِ أَلْفِ
أَحْوِي عَلَى مُكَرَّرٍ وَوَقْفِ