عَنِ حَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِيِّ
وَلأَبِي هُرَيْرَةَ: السَّرِيُّ عَنْ
دَاوُدَ عَنْ وَالِدِهِ أَيَّ وَهَنْ
لأَنَسٍ: دَاوُدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبَانَ وَاعْدُدْ لأَسَانِيدِ اليَمَنْ
حَفْصًا عَنَيْتُ العَدَنِيْ عَنِ الحَكَمْ
وَغَيْرُ ذَاكَ مِنْ تَرَاجِمٍ تُضَمْ
المُسنَد
الْمُسْنَدُ: الْمَرْفُوعُ ذَا اتِّصَالِ
وَقِيلَ: أَوَّلٌ ، وَقِيلَ: التَّالِي
المرفوع والموقوف والمقطوع
وَمَا يُضَافُ لِلنَّبِي المَرْفُوعُ لَوْ
مِنْ تَابِعٍ، أَوْصَاحِبٍ وَقْفًا رَأَوْا
سَوَاءٌ الْمَوْصُولُ وَالْمَقْطُوعُ فِي
ذَيْنِ، وَجَعْلُ الرَّفْعِ لِلْوَصْلِ قُفِي
وَمَا يُضَفْ لِتَابِعٍ مَقْطُوُع
وَالْوَقْفُ إِنْ قَيَّدْتَهُ مَسْمُوعُ
وَلْيُعَطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوابِ
نَحْوُ: مِنَ السُّنَّةِ، مِنْ صَحَابِي
كَذَا: أُمِرْنَا ، وَكَذَا: كُنَّا نَرَى
فِي عَهْدِهِ،أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى
ثَالِثُهَا:إِنْ كَانَ لا يَخْفَى، وَفِي
تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي
وَنَحْوُ: كَانُوا يَقْرَعُونَ بَابَهُ
بِالظُّفْرِ ، فِيمَا قَدْ رَأَوْا صَوَابَهُ
وَما أَتَى وَمِثْلُهُ بِالرَّأْيِ لا
يُقَالُ إِذْ عَنْ سَالِفٍ مَا حُمِلا
وَهكَذَا تَفْسِيرُ مَنْ قَدْ صَحِبَا
فِي سَبَبِ النُّزُولِ أَوْ رَأْيًا أَبَى
وَعَمَّمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ
وَخَصَّ فِي خِلافِهِ كَمَا حُكِي
وَقَالَ: لا ، مِنْ قَائِلٍ مَذْكُورِ
وَقَدَ عَصَى الْهَادِيَ فِي الْمَشْهُورِ
وَهَكَذَا: يَرْفَعُهُ ، يَنْمِيهِ،
رِوَايَةً ، يَبْلُغْ بِهِ ، يَرْوِيهِ
وَكُلُّ ذَا مِنْ تَابِعِيٍّ مُرْسَلُ
لا رَابِعٌ جَزْمًا لَهُمْ ، وَ الأَوَّلُ
صَحَّحَ فِيهِ النّوَوِيُّ الْوَقْفَا