فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَلابْنِ حِبَّانَ: الْعَزِيزُ مَا وُجِدْ
بِحَدِّهِ السَّابِقِ ، لَكِنْ لَمْ يُجِدْ
وَلِلْعَلائِيْ جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ
ذُو وَصْفَيِّ الْعَزِيزِ وَالْمَشْهُورِ (1)
الاعتبار والمتابعات والشواهد
الاِعْتِبَارُ سَبْرُ مَا يَرْوِيهِ
هَلْ شَارَكَ الرَّاوِي سِوَاهُ فِيهِ
فَإِنْ يُشَارِكْهُ الَّذِي بِهِ اعْتُبِرْ
أَوْ شَيْخَهُ أَوْ فَوْقُ: تَابِعٌ أُثِرْ
وَإِنْ يَكُنْ مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ وَرَدْ
فَشَاهِدٌ ، وَفَاقِدٌ ذَيْنِ انْفَرَدْ
وَرُبَّمَا يُدْعَى الَّذِي بِالْمَعْنَى
مُتَابِعًا ، وَعَكْسُهُ قَدْ يُعْنَى
زيادة الثقات
وَفِي زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ الْخُلْفُ جَمْ
مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصًا أَوْ مَنْ أَتَمْ
ثَالِثُهَا: تُقْبَلُ لا مِمَّنْ خَزَلْ
وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ
بَعْضًا ، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ
تُقْبَلْ ، وَإِلاَّ يُتَوَقَّفْ فِيهِ
وَقِيلَ: إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدْ
وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلاًّ عَدَدْ
إِنْ كَانَ مَنْ يَحْذِفُهَا لا يَغْفُلُ
عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ لا تُقْبَلُ
وَقِيلَ: لا ، إِذْ لا تُفِيدُ حُكْمَا
وَقِيلَ: خُذْ مَا لَمْ تُغَيِّرْ نَظْمَا
وَابْنُ الصَّلاحِ قَالَ وَهْوَالْمُعْتَمَدْ
إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدْ
أَوْ لا، فَخُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ
أَوْخَالَفَ الإِطْلاقَ فَاقْبَلْ فِي الأَصَحْ
المُعَلُّ
وَعِلَّةُ الْحَدِيثِ: أَسْبَابٌ خَفَتْ
تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ ، حِينَ وَفَتْ
مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرُهُ السَّلامَهْ
فَلْيَحْدُدِ الْمُعَلَّ مَنْ قَدْ رَامَهْ
مَا رِيءَ فِيهِ عِلَّةٌ تَقْدَحُ فِي
صِحَّتِهِ بَعْدَ سَلامَةٍ تَفِي
يُدْرِكُهَا الْحَافِظُ بِالتَّفَرِّدِ