فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَالْوَاضِعُونَ بَعْضُهُمْ لِيُفْسِدَا
دِينًا وَبَعْضٌ نَصْرَ رَأْيٍ قَصَدَا
كَذَا تَكَسُّبًا ، وَبعْضٌ قَدْ رَوَى
لِلأُمَرَاءِ مَا يُوَافِقُ الْهَوَى
وَشَرُّهُمْ صُوفِيَّةٌ قَدْ وَضَعُوا
مُحْتَسِبِينَ الأَجْرَ فِيمَا يَدَّعُوا
فَقُبِلَتْ مِنْهُمْ رُكُونًا لَهُمُ
حَتَّى أَبَانَهَا الأُلَى هُمُ هُمُ
كَالْوَاضِعِينَ فِي فَضَائِلِ السُّوَرْ
فَمَنْ رَواهَا فِي كِتَابِهِ فَذَرْ (1)
وَالْوَضْعُ فِي التَّرْغِيبِ ذُو ابْتِدَاعِ
جَوَّزَهُ مُخَالِفُ الإِجْمَاعِ
وَجَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ
بِكُفْرِهِ بِوَضْعِهِ إِنْ يَقْصِدِ
وَغَالِبُ الْمَوْضُوعِ مِمَّا اخْتَلَقَا
وَاضِعُهُ ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ لَفَّقَا
كَلامَ بَعْضِ الْحُكَمَا، وَمِنْهُ مَا
وُقُوعُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَهَمَا
وَفِي كِتَابِ وَلَدِ الْجَوْزِيِّ مَا
لَيْسَ مِنَ الْمَوْضُوعِ حَتَّى وُهِّمَا
مِنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ وَالْحَسَنْ
ضَمَّنْتُهُ كِتَابِيَ"الْقَوْلَ الْحَسَنْ"
وَمِنْ غَرِيبِ مَا تَرَاهُ فَاعْلَمِ
فِيهِ حَدِيثٌ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمِ
خاتمة
شَرُّ الضَّعِيفِ الْوَضْعُ فَالْمَتْرُوكُ ثُمّ
ذُو النُّكْرِ فَالْمُعَلُّ فَالْمُدْرَجُ ضُمّ
وَبَعْدَهُ الْمَقْلُوبُ فَالْمُضْطَرِبُ
وَآخَرُونَ غَيْرَ هَذَا رَتَّبُوا
وَمَنْ رَوَى مَتْنًا صَحِيحًا يَجْزِمُ
أَوْ وَاهِيًا أَوْ حَالُهُ لا يُعْلُمُ
بِغَيْرِ مَا إِسْنَادِهِ يُمَرِّضُ
وَتَرْكَهُ بَيَانَ ضَعْفٍ قَدْ رَضُوا
فِي الْوَعْظِ أَوْ فَضَائِلِ الأَعْمَالِ
لا الْعَقْدِ وَالْحَرَامِ وَالْحَلا لِ
وَلا إِذَا يَشْتَدُّ ضَعْفٌ ثُمَّ مَنْ
ضَعْفًا رَأَى فِي سَنَدٍ وَرَامَ أَنْ
يَقُولَ فِي الْمَتْنِ: ضَعِيفٌ: قَيَّدَا